تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
( مسألة 18 ) : الأحوط ترك السجود على القنب [ 28 ] . ( مسألة 19 ) : لا يجوز السجود على القطن [ 29 ] ، لكن يجوز
شرح
أنبتت الأرض ووجه الإشكال الجمود على صدق الملبوس عليها في الجملة مع احتمال انصرافه إلى الألبسة المتعارفة القطنية أو الكتانية ونحوهما لا مثل الخشب ونحوه . ومنه يظهر حكم ما لو جعل قميصا أو قباء من الخشب مثلا ومع الشك يصير من صغريات مسألة السجود على المشكوك وتقدم الجواز فيه غير مرة . [ 28 ] الظاهر عدم الجواز في هذه الأعصار ، لشيوع صنع الثياب المتعارفة منه ، فيجري عليه حكم القطن والكتان وهو نوع من الأخير على ما قيل . [ 29 ] على المشهور المدعى عليه الإجماع ، لكونه من الملبوس - بالقوة القريبة - عرفا كما إنّ الحنطة من المأكول مع توقفها على مقدمات تصير بها مأكولا . وأما الأخبار الواردة فهي على قسمين : الأول : ما يدل على المنع ، كحديث شرائع الدّين : « لا يسجد إلَّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلَّا المأكول ، والقطن ، والكتان » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 3 .. وفي رواية فضل قال : « قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : لا يسجد إلَّا على الأرض أو ما أنبتت إلَّا القطن والكتان » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 6 .. الثاني : ما يظهر منه الجواز كخبر داود الصرمي قال : « سألت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية فقال : جائز » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 6 .. وعن ابن كيسان قال : « كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) أسأله