تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
الملابس المتعارفة [ 31 ] . ( مسألة 21 ) : يجوز السجود على قشر البطيخ ، والرقي ، والرمان بعد الانفصال [ 32 ] على إشكال [ 33 ] ، ولا يجوز على قشر الخيار والتفاح ونحوهما [ 34 ] . ( مسألة 22 ) : يجوز السجود على القرطاس وإن كان متخذا من القطن ، أو الصوف ، أو الإبريسم ، والحرير وكان فيه شيء من النورة [ 35 ] سواء كان أبيض ، أو مصبوغا بلون أحمر أو أصفر أو أزرق
شرح
[ 31 ] بل ولا من غير المتعارف أيضا ، ومجرد صحة استعمال لبس السيف ، والخنجر لا يوجب كون ذلك لباسا - كما إنّ صحة استعمال شرب التتن لا يوجب كون التتن مشروبا - ولا ريب في أنّ هذه الاستعمالات على نحو من المجاز والعناية كما لا يخفى . [ 32 ] لصدق أنّها من نبات الأرض وعدم كونها مأكول الإنسان . [ 33 ] لأنّ بعض مراتب بطن قشر البطيخ والرقي مأكول خصوصا للصبيان ، وأهل البدو . وأما قشر الرمان ، فالشحم الرقيق منه مأكول للعامة . والغليظ منه والقشر الظاهر غير مأكول ، فيمكن أن يكون مراتب هذه القشور كمراتب نخالة الحنطة . [ 34 ] لصدق أنّهما مأكولان عرفا إذ السواد من الناس يأكلونها مع القشرة ، بل قد ورد في الأخبار أكل الخيار مع القشرة ، هذا مع الاتصال . وأما مع الانفصال وصيرورتها من الزبالة فالظاهر الجواز ، كالنخالة لصدق كونها غير المأكول إن لم ينتفع بها في أكل الإنسان . [ 35 ] لإطلاق صحيح صفوان الجمال قال : « رأيت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) في المحمل يسجد على القرطاس ، وصحيح ابن مهزيار قال : « سأل داود بن فرقد أبا الحسن ( عليه السلام ) عن القراطيس والكواغذ المكتوبة
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 451 | السيد عبد الأعلى السبزواري