تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
( مسألة 14 ) : يجوز السجود على الثمار غير المأكولة أصلا كالحنظل ونحوه [ 24 ] .
شرح
لا ، ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار الأرض ، ولا على شيء من الرياش » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 1 .. ثمَّ إنّ الثمرة أقسام : الأول : ما كانت مأكول الإنسان وكان ذلك متعارفا كالأثمار المعروفة . الثاني : ما كانت تستعمل للتداوي كالحنظل - مثلا - وتقدم حكمه في [ مسألة 4 ] . الثالث : ما كان مستعملا للتداوي وكان علف الدواب أيضا وحكمه حكم سابقة في عدم جواز السجود عليه . الرابع : ما اختص بعلف الدواب . الخامس : ما لم يعد لأكل الإنسان وأعدّ لأكل الحيوان ، ولكن يأكله الإنسان أيضا نادرا . ويجوز السجود على الأخيرين ، لأنّه من نبات الأرض ولم يعد لأكل الإنسان عرفا ، والأكل النادر لا اعتبار به كما مرّ ، ومن ذلك يظهر حكم الكلاء والعشب والحشيش وسائر النباتات ، فيجوز السجود عليها ، لوجود المقتضي وفقد المانع . [ 24 ] ظهر مما تقدم وجهه . فروع - ( الأول ) : لا يجوز السجود على قرن الحيوان ، وعظمه وشعره ، لما مرّ من قوله ( عليه السلام ) : « ولا شيء من الحيوان » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 1 .، مع أنّه ليس من الأرض ولا من نباتها .