تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
( مسألة 15 ) : لا بأس بالسجود على التنباك [ 25 ] . ( مسألة 16 ) : لا يجوز السجود على النبات الذي ينبت على وجه الماء [ 26 ] . ( مسألة 17 ) : يجوز السجود على القبقاب والنعل المتخذ من الخشب مما ليس من الملابس المتعارفة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال . وكذا الثوب المتخذ من الخوص [ 27 ] .
شرح
( الثاني ) : يجوز السجود على الأحجار المتكوّنة في البحر إذا لم تعنون بعنوان يخرجها عن اسم الحجرية عرفا . ( الثالث ) : يجوز السجود على الموزائيك المصنوعة من الحصى إذا لم يصبغ ظاهر الحصيات بما لا يصح السجود عليه ، كما يجوز السجود على الإسمنت وعلى السبحة من الطَّين غير المطبوخ وغير المصبوغ بما يمنع عن السجود على ما يصح السجود عليه . وأما المطبوخ ، فحكمه حكم الخزف . ( الرابع ) : لو كان شيء مما لا يصح السجود عليه ، ولكن كان عليه غبار غليظ يجوز السجود عليه إن صدق السجود على التراب أيضا عرفا . [ 25 ] لأنّه من نبات الأرض غير المأكول والملبوس . وما يستعمله بعض الناس من خلطه ببعض الأشياء وجعله في الفم ليس من الأكل عرفا هذا إذا لم يكن من الأدوية وإلَّا فقد تقدم حكمه في [ مسألة 4 ] ، فراجع وقد ذكر في بعض الكتب الطبية خواص وآثار خاصة للحنظل ، ولكن الظاهر عدم عدّه من الأدوية عرفا ، ومجرد وجود خواص وآثار للشيء لا يوجب كونه من الأدوية المتعارفة إذ ما من شيء إلَّا وله خاصية وأثر . [ 26 ] لأنّه ليس بأرض ولا ما تنبته الأرض وحمل الأرض - في قوله ( عليه السلام ) : « أو ما أنبتت الأرض » - على الغالب خلاف الظاهر . [ 27 ] وجه الجواز في الجميع إطلاق ما دل على جواز السجود على ما