تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
( مسألة 12 ) : يجوز السجود على الأوراد غير المأكولة [ 22 ] . ( مسألة 13 ) : لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها [ 23 ] .
شرح
ومقتضى الإطلاق في الثلاثة الأول عدم جواز السجود عليها ، إذ ليس المراد بالمأكول المأكول بالفعل قطعا وإلَّا لجاز السجود على الحنطة ، لعدم كونه مأكولا بالفعل ونحتاج إلى العلاج بل المراد به كلّ ما صدق عليه عرفا أنّه مأكول الإنسان ويكون هذا الصدق صدقا حقيقيا من باب الوصف بحال الذات في المحاورات . إن قيل فكما يصدق المأكولية يصدق عدمها أيضا في الجملة . يقال : المناط صدق المأكولية صدقا حقيقيا عرفا لا دوام الصدق في تمام الحالات ولا تعميمه بالنسبة إلى جميع أفراد الإنسان وإلَّا لجاز السجود على جملة من المأكولات في مقابل ما يصدق عليه عرفا أنّه مأكول الدواب . ومنه يظهر عدم الجواز على الصورة الرابعة أيضا . وأما الصورة الخامسة ، فمع تردد الشك بين الصور الأربعة وعدم الخروج عنها لا يجوز ومع تردده بين ما هو خارج عنها يجوز للأصل كما تقدم مكررا . [ 22 ] لإطلاق قوله ( عليه السلام ) : « السجود لا يجوز إلَّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلَّا ما أكل أو لبس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 1 .. والمفروض أنّها غير مأكولة وتقدم حكم ما أعد منها للتداوي بها في [ مسألة 4 ] . [ 23 ] لصدق أنّها مأكول الإنسان في مقابل الحيوان ، وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قلت له أسجد على الزفت يعني القير فقال :