الأرز [ 17 ] .
( مسألة 9 ) : لا بأس بالسجدة على نوى التمر ، وكذا على ورق الأشجار وقشورها ، وكذا سعف النخل [ 18 ] .
( مسألة 10 ) : لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس [ 19 ] وقبله مشكل [ 20 ] .
( مسألة 11 ) : الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقا . وكذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض [ 21 ] .
شرح
[ 17 ] لنخالة الحنطة مراتب يمكن أن يكون بعض مراتبها من المأكول وبعضها ليس منه عرفا ولا يجوز على الأولى ويجوز على الثانية وبذلك يمكن أن يكون النزاع لفظيا . وأما قشر الأرز ، فالظاهر عدم كونه مأكولا وإن كان له مراتب يجري عليه حكم النخالة أيضا ، ومع فرض الشك فالمرجع هو الأصل الذي تكرر ذكره .
[ 18 ] للإطلاق ، والاتفاق ، والأصل بعد عدم كون جميع ما ذكر من مأكول الإنسان .
[ 19 ] للإطلاق بعد عدم كونه مأكول الإنسان حينئذ .
[ 20 ] لا يخفى أنّ له مراتب بعضها مأكول وبعضها غير مأكول فلا يجوز في الأول ويجوز في الأخير ، ويأتي في المسألة اللاحقة ما ينفع المقام .
[ 21 ] المأكول تارة : نوعي للبشر في جميع الأمكنة . وأخرى : مأكول في مكان دون مكان . وثالثة : يكون مأكولا في حالة دون أخرى سواء كانت حالة غير المأكولية متقدمة على المأكولية أو متأخرة عنها ، أو كانت المأكولية متوسطة بين الحالتين . ورابعة : يكون مأكولا في حالة نوعية كالعقاقير القديمة التي نسخ العلاج بها في هذه الأعصار رأسا . وخامسة : يشك في أنّه من أيّ الأقسام .