( مسألة 5 ) : لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف [ 13 ] .
( مسألة 6 ) : لا يجوز السجود على ورق الشاي ولا على القهوة [ 14 ] ، وفي جوازها على الترياك إشكال [ 15 ] .
( مسألة 7 ) : لا يجوز على الجوز واللوز . نعم ، يجوز على قشرهما بعد الانفصال . وكذا نوى المشمش والبندق والفستق [ 16 ] .
( مسألة 8 ) : يجوز على نخالة الحنطة والشعير وقشر
شرح
[ 13 ] لإطلاق قوله ( عليه السلام ) : « أو ما أنبتت الأرض » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 3 و 5 .بعد كون المتبادر من المأكول ما كان بالنسبة إلى الإنسان فقط خصوصا بقرينة المقابلة مع الملبوس ، مضافا إلى استصحاب صحة الصلاة ، وأصالة عدم المانعية ، وأصالة البراءة على فرض الشك ، وتقدم أنّ المراد بمأكول اللحم فيما مرّ من شرائط اللباس هو ذلك أيضا .
[ 14 ] لكونهما من المأكول عرفا .
[ 15 ] الظاهر كونه من الأدوية ، وقد تقدم حكمها في [ مسألة 4 ] .
[ 16 ] أمّا قبل الانفصال ، فلصدق السجود على المأكول عرفا ، وأما بعده فلعدم الصدق ، بل يصدق السجود على غير المأكول ولا وجه لاستصحاب المنع لتغير الموضوع عرفا ، ويصح التمسك بإطلاق ما أنبتت الأرض بعد عدم صدق المأكول عليه وجدانا . وعلى فرض الشك فالمرجع أصالتي البراءة وعدم المانعية ، هذا في القشر الغليظ الظاهر . وأمّا القشر الرقيق لها فلا إشكال في عدم جواز السجود عليه مع الاتصال ، وأمّا بعد الانفصال فلا يبعد إجراء حكم الغليظ عليه إذ يصدق كونه من نبات الأرض وغير مأكول الإنسان .