تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
( مسألة 3 ) : يجوز على الطَّين الأرمني والمختوم [ 10 ] . ( مسألة 4 ) : في جواز السجدة على العقاقير والأدوية مثل
شرح
الحسين أنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) : « يسأله عن الصلاة على الزجاج ؟ قال : فلما نفذ كتابي إليه تفكرت ، وقلت : هو مما أنبتت الأرض ، وما كان لي أن أسأل عنه ، قال : فكتب ( عليه السلام ) إليّ : لا تصلّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنّه مما أنبتت الأرض ، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 2 .. وتقدم معنى المسخ فيهما . وفي رواية الصدوق : « فإنّه من الرمل والملح سبخ » . أي من الأرض السبخة . [ 10 ] لكونهما أرضا ومجرد أنّ لهما محلا خاصا لا يوجب سلب اسم الأرض عنهما ، وإلَّا فلتراب الجص والخزف قبل الطبخ محلّ خاص ، إذ ليس كلّ تراب صالح لذلك ، ويشهد له المرسل عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن طين الأرمني يؤخذ للكسير والمبطون أيحلّ أخذه ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس به إمّا إنّه طين قبر ذي القرنين وطين قبر الحسين ( عليه السلام ) خير منه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 60 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 3 .. قال الأنطاكي في تذكرته : « ثمَّ من الطَّين ما له اسم مخصوص ، وأشرف ذلك الطَّين المختوم المعروف بطين الكاهن وشاموس والبحيراء ، وهو طين يؤخذ من تل أحمر بأطراف الروم عند هيكل أو طيمس ثمَّ ذكر قصة تسميته بالمختوم - إلى أن قال - : والذي أراه من أمر هذا الطين أنّه كالمعادن اللطيفة . ثمَّ قال : وأمّا