( مسألة 1 ) : لا يجوز السجود في حال الاختيار على الخزف والآجر ، والنورة والجص المطبوخين [ 7 ]
شرح
خارجان عن صدق الأرض عليهما بعد صيرورتهما زجاجا ، فيكون المدار كلَّه على ما خرج عن صدق اسم الأرض عليه عرفا سواء صدق عليه اسم معدن أو لا ، ولا فرق بين أقسام الأرض وأقسام الأحجار مطلقا إلَّا إذا لم يصدق عليه الأرض ، أو صدق عليه عنوان آخر ملازم لعدم صدق الأرض .
[ 7 ] حكم هذه المسألة تارة : بحسب الأدلة اللفظية ، وأخرى : بحسب الإجماع ، وثالثة : بحسب الأصل الموضوعي ، ورابعة : بحسب الأصل الحكمي ولا خامس في البين .
أما الأول : فليس في المقام إلَّا إطلاق ما دل على السجود على الأرض ، والظاهر صدق الأرض عليها وعدم الخروج بالطبخ عن صدق اسمها ، كما إنّ اللحم لا يخرج بالطبخ عن صدق اللحم عليه ، فلا يصح سلب اسم اللحم عن الكباب قطعا ، والشك في الاستحالة يجزي في عدمها . وما ورد عن مولانا الرضا ( عليه السلام ) في النّهي عن الصاروج ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 435 .- وهو عبارة عن النورة والرماد كان يستعمل قديما بدل الإسمنت حديثا - فيمكن أن يكون النهي عنه لمكان الرماد دون نفس النورة ، فلا يصح أن يتمسك به لعدم جواز السجود على النورة . وما في صحيح ابن محبوب عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : « عن الجص توقد عليه العذرة وعظام الموتى ثمَّ يجصص به المسجد أيسجد عليه ، فكتب : إنّ الماء والنار قد طهراه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 1 ..
وهو ظاهر في جواز السجود على الجص وإجمال الجواب من جهة لا ينافي ظهوره في جواز السجود عليه ، ويمكن أن يحمل قوله ( عليه السلام ) : « إنّ