( مسألة 28 ) : الحكم المذكور مختص بحال الاختيار ، ففي الضيق والاضطرار لا مانع ولا كراهة [ 108 ] . نعم ، إذا كان الوقت واسعا يؤخر أحدهما صلاته [ 109 ] والأولى تأخير المرأة صلاتها [ 110 ] .
( مسألة 29 ) : إذا كان الرجل يصلَّي وبحذائه أو قدامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا إشكال وكذا العكس ، فالاحتياط أو الكراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة [ 111 ] .
شرح
الرضا ( عليه السلام ) في مقام بيان القاعدة الكلية : « وكلّ سنة إنّما تؤدى على جهة الفرض » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 11 ..
[ 108 ] أمّا في الضيق ، فلأهمية إدراك الوقت عن مثل هذا المانع قطعا وأما في الاضطرار ، فلقاعدة ما من شيء حرّمه اللَّه إلَّا وقد أحلَّه لمن اضطر إليه .
[ 109 ] لعدم ما يصلح لوجوب تقديم أحدهما بالخصوص ، فمقتضى الأصل والإطلاق هو التخيير .
[ 110 ] لقوله ( عليه السلام ) : « يصلَّي الرجل فإذا فرغ صلَّت المرأة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 2 ..
وقوله ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : « أخروهنّ حيث أخرهنّ اللَّه » ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 5 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 1 ..
المحمول على الندب في المقام إجماعا .
[ 111 ] للأصل ، والنص ، والإجماع ، وقد تقدم صحيح جميل ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 4 .فراجع .
فروع - ( الأول ) : لو صلَّيا مع المحاذاة جهلا بالموضوع ، أو نسيانا ،