تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
ولا بأس بالنافلة [ 113 ] ، بل يستحب أن يصلَّي فيها
شرح
وفيه : أنّه قاصر سندا . وثالثا : بقاعدة الاشتغال . وفيه : أنّ المقام من الشك في أصل المانعية والمرجع فيه البراءة ، كما ثبت في محلَّه ، فلم يتم دليل على المنع . نعم ، هو الأحوط . واستدل على المنع عن إتيان الفريضة في جوفها تارة : بإجماع الخلاف . وفيه : أنّه موهون خصوصا مع مخالفة ناقله وشهرة الخلاف . وأخرى : بصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) « قال : لا تصلّ المكتوبة في الكعبة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب القبلة حديث : 1 .. وبموثق عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « قال : لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة ، فإنّ النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة فصلَّى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن زيد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب القبلة حديث : 3 .. وفيه : مضافا إلى أنّ الأول ضبطه الشيخ ( رحمه اللَّه ) « لا تصلح » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب القبلة حديث : 4 .وهو أعمّ من الحرمة ، معارضتهما بموثق يونس قال : « قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفأصلَّي فيها ؟ قال ( عليه السلام ) : صلّ » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب القبلة حديث : 6 .. وظاهره سعة الوقت وعدم الاضطرار . وثالثة : بانصراف أدلة الاستقبال عنه . وفيه : ما تقدم في الصلاة على سطحها ، فلم يقم دليل على المنع عنها في جوفها أيضا . نعم ، لا بأس بالاحتياط . [ 113 ] للأصل والإطلاق ، والإجماع ، بعد تقييد دليل المنع عنها في