( مسألة 26 ) : لا فرق في الحكم المذكور - كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم ، والزوج والزوجة وغيرهما ، وكونهما بالغين أو غير بالغين ، أو مختلفين [ 106 ] ، بناء على المختار من صحة عبادات الصبيّ والصبية .
( مسألة 27 ) : الظاهر عدم الفرق أيضا بين النافلة والفريضة [ 107 ] .
شرح
بعد عدم جواز التمسك بالأدلة ، لأنّه من التمسك بالدليل فيما لم يحرز موضوعه .
[ 106 ] لأنّ هذه القيود للصلاة أو للمصلَّي باعتبار الصلاة ، فتشمل كلّ ما تكون صلاة شرعا ، وذكر الرجل والمرأة من باب الغالب والمثال لا لموضوعية خاصة ، مع ذكر امرأته وبنته في صحيح محمد بن مسلم قال : « سألته عن الرجل يصلَّي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلَّي بحذاه في الزاوية الأخرى قال :
لا ينبغي ذلك - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 1 ..
والابنة تشمل الصغيرة والكبيرة . وأما احتمال انصراف الأدلة إلى البالغين ، فلا وجه له كما إنّ عدم شرعية عبادات الصبيان لا وجه له بعد شمول الإطلاقات والعمومات لهم ، وحديث « رفع القلم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات .لا يرفع إلَّا الوجوب والعقاب على المخالفة دون أصل الشرعية والصحة ، وقد تكررت صحة عباداتهم كثيرا في هذا الكتاب فيما مضى ويأتي .
[ 107 ] لقاعدة إلحاق النافلة بالفريضة في جميع الأجزاء والشرائط والموانع إلَّا ما خرج بالدليل ، ويدل عليها مضافا إلى ظهور الإجماع ، قول