قبال كلّ ركن ركعتين [ 114 ] .
وكذا لا بأس بالفريضة حال الضرورة [ 115 ] . وإذا صلَّى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها ويصلَّي قائما [ 116 ] . والقول بأنّه يصلَّي مستلقيا متوجها إلى البيت المعمور أو يصلَّي مضطجعا ضعيف [ 117 ] .
شرح
جوفها بالمكتوبة .
[ 114 ] لجملة من الأخبار :
منها : صحيح ابن عمار قال ( عليه السلام ) : « وتصلَّي في زواياها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب مقدمات الطواف حديث : 1 ..
وصحيح ابن همام قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : دخل النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) الكعبة فصلَّى في زواياها الأربع وصلَّى في كلّ زاوية ركعتين » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 36 من أبواب مقدمات الطواف حديث : 2 ..
ويأتي في كتاب الحج تفصيل ذلك .
[ 115 ] لإجماع الأعلام ، ولعدم سقوط الصلاة بحال ، كما هو المتسالم عليه في غير مقام .
[ 116 ] أمّا إبقاء مقدار من الفضاء فلتحقق الاستقبال ، لأنّ الكعبة قبلة من تخوم الأرض إلى عنان السماء . وأما القيام فلعموم أدلة اعتباره وعدم دليل في المقام على سقوطه .
[ 117 ] نسب هذا القول إلى الصدوق ( رحمه اللَّه ) في الفقيه ، وإلى الشيخ ( رحمه اللَّه ) في النهاية ، لخبر عبد السلام عن الرضا ( عليه السلام ) : « في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال ( عليه السلام ) : إن قام لم يكن له قبلة ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء