بذراع اليد [ 97 ] على الأحوط وإن كان الأقوى كراهته ، إلا مع أحد الأمرين [ 98 ] .
والمدار على الصلاة الصحيحة - لولا المحاذاة أو التقدم - دون الفاسدة ، لفقد شرط أو وجود مانع [ 99 ] . والأولى في الحائل كونه مانعا عن المشاهدة [ 100 ] وإن كان لا يبعد كفايته مطلقا [ 101 ] .
شرح
مسجد حيطانه كوى كلَّه قبلته وجانباه ، وامرأته تصلَّي حياله يراها ولا تراه قال :
لا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 1 ..
والكوي جمع الكوّة وهي الثقبة وعلى هذا لا بأس بالشباك سواء كان من حديد أو غيره .
( الخامس ) : هل يكون هذا الشرط واقعيا أو ذكريا ، مقتضى الإطلاق هو الأول ، ومقتضى التسهيل هو الأخير وطريق الاحتياط واضح .
[ 97 ] لأنّ المنساق من الذراع في الأخبار مطلقا هو ذراع اليد إلَّا مع قرينة معتبرة على الخلاف وهي مفقودة .
[ 98 ] لما مرّ من عدم تمامية الأدلة لإثبات الحرمة . والكراهة خفيفة المؤنة يكفي فيها ذلك ، مع أنّ أصل المرجوحية متفق عليها بين الكلّ .
[ 99 ] لانسباق الصحيحة ، والإتيان بالوظيفة الفعلية من أدلة المقام ، مع أنّه مقتضى أصالة عدم المانعية في غير المعلوم من موارد الأدلة .
[ 100 ] للجمود على لفظ الستر الوارد في بعض الأخبار ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 3 .، ولأنّه أنسب إلى الستر الذي أكد الشارع فيه بالنسبة إلى النساء .
[ 101 ] لظهور الإطلاق بعد كون الستر من باب المثال ، واشتمال صحيح