بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية [ 94 ] إلا مع الحائل [ 95 ] ،
شرح
بعضها على لفظ « لا ينبغي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 3 .. وأما عدم وجدان الأخير في كتب الأحاديث ، فلا يوجب سقوط اعتباره بعد اعتناء الفقهاء بنقله ، كما إنّ حملها على مورد حصول الفضل بعيد عن مساقها جدا مضافا إلى أنّ التصرف في الهيئة أهون من التصرف في مادة المطلقات الواردة في مقام البيان ، ويمكن منع قيام الشهرة على المنع فضلا عن الإجماع ، إذ لم يصرّح بالمنع إلَّا الشيخان ، وابن حمزة ، وقيل أكثر القدماء ولو ثبت الشهرة والإجماع بمثل ذلك لاختل النظام وبطلت جملة من الأحكام .
[ 94 ] لما تقدم في صحيح ابن أبي يعفور - من قوله : « والمرأة إلى جنبي » - الظاهر في التساوي ، ولاتفاق النص والفتوى على الصحة مع تأخرها كما تقدم .
[ 95 ] للإجماع ، والنصوص :
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « في المرأة تصلَّي عند الرجل ، قال : إذا كان بينهما حاجز فلا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 2 ..
وفي خبر الحلبي قال : « لا ينبغي ذلك إلَّا أن يكون بينهما ستر ، فإن كان بينهما ستر أجزأه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 3 ..
وفي خبر ابن جعفر : « إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 2 ..
وقريب منه خبره الآخر .
فروع - ( الأول ) : المدار على صدق الحائل بينهما عرفا طويلا كان أو قصيرا مستقرا كان أو غير مستقر - كالستر يجعل حين الصلاة فقط - كما لا فرق في مادته سواء كانت من الآجر أو الخشب أو القماش أو شيء آخر ، وكذا لا