شرح
المتأخرين الجواز مع الكراهة ، بل عليه إجماعهم . والبحث فيها تارة : بحسب الأصل وأخرى : بحسب الإطلاقات ، وثالثة : بحسب الأدلة الخاصة .
أمّا
الأولان : فمقتضاهما عدم اعتبار هذا الشرط أصلا . وأمّا الأخير فاستدل للمنع بجملة من الأخبار - وهي كثيرة - :
منها : صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) « أصلَّي والمرأة إلى جانبي وهي تصلَّي . قال ( عليه السلام ) : لا ، إلَّا أن تقدم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلَّي وهي بحذاك جالسة أو قائمة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 5 ..
بناء على أنّ المراد بالتقدم التقدم الصلاتي لا المكاني .
ومنها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال :
« سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا ، قال ( عليه السلام ) لا ، ولكن يصلَّي الرجل فإذا فرغ صلَّت المرأة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 2 ..
ومنها : صحيح إدريس بن عبد اللَّه القمّي قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرجل يصلَّي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبا ، فقال ( عليه السلام ) : إن كانت قاعدة فلا يضرك وإن كانت تصلَّي فلا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 1 ..
ومنها : خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل والمرأة يصليان معا في المحمل ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ولكن يصلَّي الرجل وتصلَّي المرأة بعده » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 2 ..
ومنها موثق عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « أنّه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلَّي وبين يديه امرأة تصلَّي ؟ قال ( عليه السلام ) : إن كانت تصلَّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 4 ..