يجب طهارته وإن لم تكن نجاسته متعدية [ 89 ] ، لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضا مطلقا [ 90 ] ، خصوصا إذا كانت عليه عين النجاسة [ 91 ] .
( التاسع ) : أن لا يكون محلّ السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء في باب السجدة [ 92 ] .
( العاشر ) : أن لا يصلَّي الرجل والمرأة في مكان واحد [ 93 ] ،
شرح
[ 89 ] إجماعا من المسلمين في الأعصار والأمصار ، ويأتي في التاسع من واجبات السجود إن شاء اللَّه تعالى ما يدل عليه أيضا .
[ 90 ] خروجا عن خلاف من أوجب طهارة ما يلاقيه المصلَّي حين الصلاة ، كالسيد لقوله تعالى : * ( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) * ( 1 )( 1 ) سورة المدثر : 5 ..
وطهارة محلّ المساجد مطلقا ، كالحلبي ، لقوله ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) :
« جنبوا مساجدكم النجاسة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب أحكام المساجد حديث : 2 ..
وفيهما ما لا يخفى ، وكذا في باقي أدلتهما غير الصالحة للوجوب ، وإن صلحت للكراهة والاحتياط .
[ 91 ] لأنّه مع التمكن من الصلاة في غيره يكون ذلك نحو تسامح بالنسبة إلى الصلاة ، وخلاف المحافظة عليها .
[ 92 ] راجع السابع من واجبات السجود ، فقد ذكرنا هناك دليله ولا وجه للتعرض هنا .
[ 93 ] نسب المنع إلى المشهور وادعى عليه الإجماع . وعن عامة