تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
مع عدم الحائل [ 85 ] المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط . ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه [ 86 ] . ( الثامن ) : أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية إلى الثوب أو البدن [ 87 ] ، وأما إذا لم تكن متعدية فلا مانع [ 88 ] إلا مكان الجبهة فإنّه
شرح
بالقبر يمكن أن يكون بمؤخر القبر ، فيقع القبر في القدام ، وكذا الصلاة عند الرأس ، فإنّها أعم من المحاذاة قطعا . وكذا قوله ( عليه السلام ) : « يصلَّي عن يمينه وشماله » أعم من المحاذاة ، فقوله ( عليه السلام ) في الصحيح الآخر للحميري : « لا يساوي » محكَّم بعد حمله على الكراهة خصوصا بعد المسامحة فيها . ثمَّ إنّه لا يخفى أنّ التساوي مع ضلع الضريح المقدس مستقبلا للقبلة لا يكون تساويا مع القبر ، لأوسعية الضريح من القبر الشريف بكثير . [ 85 ] للأصل في صورة وجود الحائل بعد صحة انصراف الدليل عنه . [ 86 ] لأنّهما من توابع القبر الشريف عرفا ، بخلاف الجدار مثلا . [ 87 ] لما دل على اعتبار طهارة الثوب والبدن ، ولا بد من تقييدها بغير المعفو عنه ، وقد تقدم التفصيل في كتاب الطهارة ، فراجع . وهذا الشرط أيضا له طريقية لا أن تكون له موضوعية . [ 88 ] للنص والإجماع ، ففي صحيح ابن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : « عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلَّي فيهما إذا جفّا ؟ قال : نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب النجاسات حديث : 1 .. وقريب منه صحيحاه الآخران ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب النجاسات حديث : 2 .وموثق عمار الساباطي ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب النجاسات حديث : 7 .، ويأتي تتمة الكلام في محلَّه إن شاء اللَّه تعالى .