تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
شرح
الإمام لا يتقدم ويصلَّي عن يمينه وشماله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 1 .. ولكن نسب إلى المشهور الجواز على كراهة ، لقصور الخبرين عن إثبات الحرمة ، لوجوه : منها : قصور السند . وفيه : أنّه معتبر ، كما لا يخفى على من راجع كتب الرجال . ومنها : إعراض المشهور عنه . وفيه : أنّ إعراضهم اجتهادي لا أثر له . ومنها : أنّ الفقيه من ألقاب الكاظم ( عليه السلام ) والحميري متأخر عنه زمانا ولم يدركه . وفيه : أنّ المراد به في المقام صاحب الأمر ( عليه السلام ) ولا محذور . ومنها : اضطرابها لما عن الحميري أيضا : « ولا يجوز أن يصلَّي بين يديه ، ولا عن يمينه ، ولا عن شماله ، لأنّ الإمام لا يتقدم ولا يساوى » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 2 .. وفيه : أنّهما روايتان ، كما صرح به في الوسائل ، ولا اضطراب حينئذ . ولا تعارض بينهما بالنسبة إلى التقدم . وأما بالنسبة إلى اليمين والشمال فيمكن الجمع ، كما يأتي . ومنها : أنّها في مقام بيان الآداب لا الأحكام . وفيه : أنّ هذا الاحتمال خلاف الظاهر ، كما هو ظاهر . فلا قصور فيه لا من حيث السند ولا من جهة الدلالة ، سواء قرئ قوله ( عليه السلام ) : « ويجعله الإمام » بكسر الهمزة أو بفتحها ، لأنّه على كلا التقديرين عبارة أخرى عن الجملة السابقة عليه والجملة اللاحقة له ، ويدل عليه أيضا خبر هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في زيارة والده ( عليه السلام ) : « ويصلَّي خلفه ولا يتقدم عليه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 26 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 7 .. ثمَّ إنّ التقدم تارة : يكون بالخط المستقيم بحيث يكون القبر الشريف خلفه حقيقة ، ولا ريب في شمول الصحيح له ، وأخرى يكون عن يمينه وشماله