الضيق والاضطرار [ 75 ] .
( مسألة 25 ) : لا يجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار ، وكذا ما كان مثلها [ 76 ] .
( الثالث ) : أن لا يكون معرضا لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة [ 77 ] - كالصلاة في الزحام المعرض لإبطال
شرح
[ 75 ] خروجا عن خلاف ما نسب إلى المشهور ، وادعي عليه الإجماع على فرض الصحة .
فروع - ( الأول ) : لو لم يتمكن فيها من الصلاة جامعة للشرائط وتمكن من الخروج والإتيان بها جامعة للشرائط ومع ذلك صلَّى فيها وجب الإعادة ، أو القضاء .
( الثاني ) : لو صلَّى ركعتين - مثلا - فيها مستجمعا للشرائط وصلَّى الركعتين الآخرتين في الخارج ، الظاهر صحة الصلاة مع عدم المنافي .
( الثالث ) : لا فرق فيما ذكر بين المسافر والحاضر ، لكون الحكم موافقا للقاعدة والأخبار وردت على طبقها كما لا فرق بين السفينة والسيارة والقطار والطائرة .
( الرابع ) : مقتضى الإطلاقات والعمومات جواز إيجاد موضوع الحكم اختيارا في السفر ، وتقتضيه السيرة أيضا .
[ 76 ] لأنّ المناط في الجميع واحد وهو الصحة مع تحقق الشرائط ، والبطلان مع فقدها أو بعضها إلَّا مع الضرورة والحكم في الجميع موافق للقاعدة .
[ 77 ] لا موضوعية لاعتبار هذا الشرط أيضا ، بل هو طريق محض لحصول القصد والنية للصلاة ، فإن حصل القصد إليها لا أثر لهذا الشرط وإلَّا