تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
( السادس ) : أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلَّي [ 80 ] ، فلا يجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب ، أو بيت يكون ضيقا لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر . نعم ، في الضيق والاضطرار يجوز ويجب مراعاتها بقدر الإمكان [ 81 ] . ولو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام ، لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلا موميا وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالسا ، فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة وفي الضيق لا يبعد التخيير [ 82 ] . ( السابع ) : أن لا يكون متقدما على قبر معصوم [ 83 ] ولا مساويا
شرح
[ 80 ] هذا الشرط أيضا لا موضوعية له ، بل هو طريق لإتيان الأفعال الصلاتية بحسب التكليف الفعلي ، فدليل اعتبار هذا الشرط عين أدلة اعتبار تلك الأفعال . والقاعدة الكلية في جميع ذلك مراعاة أدلة تلك الأفعال والشرائط فمع تحققها لا دليل على اعتبار هذه الشروط في المكان ومع عدم تحققها تعتبر هذه الشروط لتحققها . [ 81 ] لقاعدة الميسور بعد عدم سقوط الصلاة إجماعا . [ 82 ] يأتي التفصيل في [ مسألة 17 ] من مسائل القيام ، فلا وجه للتكرار . [ 83 ] كما عن جمع من المتأخرين - منهم المجلسي ، والبهائي ، والكاشاني - لصحيح الحميري قال : « كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة ( عليهم السلام ) - إلى أن قال : - وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلَّي ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت - إلى أن قال : - وأمّا الصلاة فإنّها خلفه ويجعله الإمام ، ولا يجوز أن يصلَّي بين يديه لأنّ