نعم ، مع الاضطرار - ولو لضيق الوقت عن الخروج من السفينة مثلا - لا مانع [ 68 ] ، ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الإمكان [ 69 ] ، فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة .
وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك [ 70 ] مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة ، وإلا فهو مشكل [ 71 ] .
( مسألة 24 ) : يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة ، أو على الدابة الواقفتين مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما [ 72 ] ، بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين [ 73 ]
شرح
[ 68 ] للإجماع ، والنص ويأتي في المسألة التالية بعض النصوص .
[ 69 ] لإطلاق أدلة اعتبارهما في كلّ جزء من أجزاء الصلاة ، مضافا إلى الإجماع ، وقاعدة الميسور .
[ 70 ] لقاعدة الميسور ، والإجماع ، وظهور بعض الأخبار ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 13 و 14 من أبواب القبلة ..
[ 71 ] لاحتمال أهمية حفظ الصورة عن الاستقرار ونحوه .
[ 72 ] لوجود المقتضي للصحة حينئذ وفقد المانع عنها ، فتصح وتجزي لا محالة .
[ 73 ] أما مع وقوفهما ، فللإطلاقات والعمومات ، وأصالة عدم اعتبار شرط خاص في مكان المصلَّي غير ما تقدم ويأتي من الشرائط ومنه يظهر جواز الصلاة في السفينة وعلى الدابة مع سيرهما إن لم يستلزم خلل في شرائط الصلاة من الاستقرار والطمأنينة ، والاستقبال ، للأصل بعد عدم دليل على اعتبار قرار المكان في مقابل الاستقرار والطمأنينة والاستقبال . هذا بحسب الأصل والإطلاق .