شرح
قام في النافلة ، فظنّ أنّها مكتوبة قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب النية حديث : 2 ..
ومنها : أنّ المانع الشرعي وهو حرمة قطع الصلاة كالمانع العقلي مثل الاضطرار إلى البقاء فيه لحفظ نفس أو نحوه ، فكما تصح الصلاة في الثاني فكذا في الأول . ويرده أنّ هذه الصلاة مرددة بين البطلان وعدمه ، ولا دليل على حرمة قطع مثل هذه الصلاة ، لأنّ عمدة الدليل الإجماع وشموله للمقام ممنوع .
ومنها : أنّ رجوع المالك عن إذنه مع علمه باشتغال المصلَّي بالصلاة أمر بالمنكر وهو غير جائز . ويرده : أنّه لا دليل على حرمة إبطال صلاة الغير ، وعلى فرض وجوده فشموله للمقام أول الدعوى .
ومنها : أنّ المالك - بإذنه في الصلاة في داره - أقدم على سلب قدرته عن ما له ما دام المصلَّي مشغولا بالصلاة . ويرده أولا : أنّه عين الدعوى .
وثانيا : أنّه خلاف قاعدة السلطنة المتفق عليها بين جميع العقلاء ، فليس شيء في البين يعتمد عليه في مقابل قاعدة السلطنة وهي مقدمة على حرمة إبطال الصلاة ووجوب الاستقرار فيها والإتيان بصلاة المختار ، فلا وجه لملاحظة التزاحم بينها واحتمال ترجيح الأخيرين عليها . نعم ، قد يدل دليل خاص على سقوط اعتبار إذنه في بعض الموارد ، ما إذا أذن في دفن الميت في ملكه ثمَّ رجع عن إذنه وقد تقدم في [ مسألة 11 ] من ( فصل مكروهات الدفن ) وهذه المسألة سيالة في موارد من الفقه :
منها : ما إذا أذن المالك لغيره في رهن ماله لدينه .
ومنها : ما إذا أذن في الزرع في ملكه .
ومنها : ما إذا رجع الباذل عن بذله في الحج إلى غير ذلك من الموارد وفي الجميع قاعدة السلطنة محكَّمة إلَّا أن يدل دليل على الخلاف وقد تعرضنا للجميع في محالَّها المناسبة فراجع وتأمل .