تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
( الثالث ) : الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقا [ 8 ] . كما أنّه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقا [ 9 ] . ( الرابع ) : الاتزار فوق القميص [ 10 ] . ( الخامس ) : التوشح ، وتتأكد كراهته للإمام [ 11 ] ، وهو إدخال
شرح
ثوبه رق دينه ، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب يشف » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 5 .. وفي مرفوعة أحمد بن يحيى قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « لا تصلّ فيما شف أو صف - يعني الثوب الصقيل - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 3 .. [ 8 ] لخبر ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلَّي في سراويل واحد وهو يصيب ثوبا ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يصلح » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 53 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 7 .. [ 9 ] لجملة من الأخبار : منها : قول أبي الحسن في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج : « لا ينبغي للمرأة أن تصلَّي إلَّا في ثوبين » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 28 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 10 .. [ 10 ] لقول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في صحيح أبي بصير : « لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلَّي ، ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صلَّيت فإنّه من زيّ الجاهلية » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 24 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 .. [ 11 ] لخبر يونس بن عبد الرحمن عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « أنّه سئل ما العلة التي من أجلها لا يصلَّي الرجل وهو متوشح فوق القميص ؟ فقال :