والعمامة والكساء [ 3 ] ، ومنه العباءة [ 4 ] ، والمشبع منه أشدّ كراهة . وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر [ 5 ] ،
شرح
موارد الاستثناء - ولو كانت مختصة بالرجل - مع أنّ الاختصاص أول الكلام ، فإنّ بعض النساء يلبسن العمامة ، كما هو مشاهد عند نساء الأكراد وبعض القرى .
[ 3 ] للإجماع وما تقدم من النص .
[ 4 ] لما قاله في المجمع والنهاية الأثيرية وغيرها : أنّ العباءة نوع من الأكسية . وقد تكرّر ذلك في الحديث ، كما في النهاية ، وورد في الشعر أيضا :
للبس عباءة وتقر عيني * أحبّ إليّ من لبس الشفوف
[ 5 ] لقول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في صحيح حماد : « تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم » [ 1 ] .
وعنه ( عليه السلام ) . أيضا : « أنّه كره الصلاة في المشبع بالعصفر ، والمضرّج بالزعفران » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 59 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 3 ..
ولا يخفى أنّ ما ورد في المعصفر والزعفران أخص من تعبيرات الفقهاء ( قدّس سرّهم ) ، ولكن المقام مقام المسامحة . والمفدم - بالفاء والدال المهملة المشددة - : الحمرة وهو من المبالغة في الإشباع . ومقتضى الإطلاق ، وقاعدة الاشتراك عدم الفرق في هذه الألوان بين الرجال والنساء .
ثمَّ إنّه كما تكره الصلاة في اللباس الأسود ، يكره لبس السواد أيضا لما ورد في ذمه وقد تقدم بعض الأخبار الدالة عليها . وقال في الحدائق : لا يبعد استثناء لبس السواد في مأتم الحسين ( عليه السلام ) من هذه الأخبار لما[ 1 ] الوسائل باب : 59 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 2 و 3 . و ( المفدم ) بالفاء هو الثوب المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا .