تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
إحدى الكيفيات له [ 14 ] . ( السابع ) : اشتمال الصماء [ 15 ] بأن يجعل الرداء على كتفه وإدارة
شرح
[ 14 ] لصدق الحنك في جميع ذلك ، والخروج بكلّ من هذه الأقسام عما لا حنك لها المسمّى بالاقتعاط تارة ، والطابقية أخرى الواردة في كراهتهما الأخبار . ثمَّ إنّه لم يرد نص في تحديد التعمم كيفية وكمية إلَّا من جهة الحنك فقط ، فيكون المرجع في سائر جهاته العرف ، فيكفي في طوله كلّ ما أدير على الرأس ولو مرة واحدة ، وفي عرضه كلّ ما كان في عرض أربع أصابع مثلا أو أكثر ، كما تقدم في عمامة الميت . ثمَّ إنّ في استحباب التحنك بحث وهو أنّ ظاهر قول النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : « الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمائم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 8 .. ومثله عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 10 .فيظهر منهما : أنّ هذا الشعار كان في أول الإسلام وحين كان المشركون يعتمون ، ومع زوال هذه العادة عن المشركين لا وجه للاستحباب بالنسبة إلى المسلمين ، كما ورد مثل ذلك في الخضاب ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب : 41 وباب : 44 من أبواب آداب الحمام .. إن قيل : إنّه يمكن أن يكون ذلك من حكمة الجعل لا علة المجعول يقال : إنّه خلاف الظاهر ، ومع الشك ليس لنا التمسك بإطلاقات الأدلة ، وكذا الإجماع . ونظير ذلك كثير نتعرض له في موارده . [ 15 ] لصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : « إياك والتحاف الصمّاء ، قلت : وما التحاف الصماء ؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحدة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 25 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 352 | السيد عبد الأعلى السبزواري