طرفه تحت إبطه وإلقاءه على الكتف .
( الثامن ) : التحزّم للرجل [ 16 ] .
( التاسع ) : النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة والا أبطل [ 17 ] .
( العاشر ) : اللثام للرجل [ 18 ]
شرح
وفي مرسل الصدوق قال الصادق ( عليه السلام ) : « التحاف الصماء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثمَّ يجعل طرفيه على منكب واحد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 6 ..
ثمَّ إنّ كلام أهل اللغة مختلف في تفسيره أشد الاختلاف ، والمتجه ما في الخبر .
[ 16 ] للنبوي - على ما في الجواهر - : « لا يصلَّي أحدكم وهو محزّم » .
وعن الخلاف دعوى الإجماع على الكراهة ، وهو العمدة وإلَّا فقد روي عنه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) أيضا : « لا يصلَّي أحدكم وهو غير متحزم » ( 2 )( 2 ) سنن البيهقي ج 2 صفحة 240 ..
[ 17 ] أما الأول فلخبر سماعة في المرأة تصلَّي متنقبة ، قال ( عليه السلام ) : « إن كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 ..
وأما الأخير فلأنّ الإخلال بالقراءة والأذكار الواجبة يوجب البطلان ، سواء كان بالمباشرة أو بالتسبيب ، كالنقاب ونحوه ، بل يحرم إن كان إبطال الصلاة حراما حتّى بهذا النحو من الإبطال .
[ 18 ] لظهور الإجماع وخبر سماعة : « عن الرجل يصلَّي فيتلو القرآن وهو