الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر ، بل أو الأيمن [ 12 ] .
( السادس ) : في العمامة المجردة عن السدل وعن التحنك [ 13 ] أي : التلحي . ويكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن ، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر ، وإن كان هذا أيضا
شرح
لعلة الكبر في موضع الاستكانة والذل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 11 ..
وفي خبر الهيثم بن واقد عنه ( عليه السلام ) أيضا قال : « إنّما كره التوشح فوق القميص لأنّه من فعل الجبابرة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 10 ..
وفي موثق عمار عنه ( عليه السلام ) : « سئل عن الرجل يؤم بقوم يجوز له أن يتوشح ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يصلَّي الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه ، وإن كانت عليه ثياب كثيرة ، لأنّ الإمام لا يجوز له الصلاة وهو متوشح » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 24 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 2 ..
[ 12 ] كما عن جمع من أهل اللغة منهم ابن الأثير في النهاية .
[ 13 ] للنبويّ : « من صلَّى مقتطعا فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلَّا نفسه » ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 21 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 2 ..
والاقتعاط : عمامة لا حنك لها مضافا إلى ظهور الإجماع ، وقاعدة : « إنّ ما هو ممنوع في نفسه حرمة أو كراهة ممنوع في حال الصلاة أيضا » والمشهور المنصوص كراهة ما لا حنك لها من العمامة ، ففي خبر ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « من تعمم ولم يحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلَّا نفسه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 26 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 ..