تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
( فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة ) وهي أمور : ( أحدها ) : الثوب الأسود [ 1 ] ، حتّى للنساء [ 2 ] عدا الخف
شرح
( فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة ) [ 1 ] للنص والإجماع ، قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « يكره السواد إلَّا في ثلاثة : الخف ، والعمامة ، والكساء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 و 2 .. وفي المرسل : « لا تصلّ في ثوب أسود ، فأما الخف أو الكساء أو العمامة فلا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 2 .. وفي مرسل محسن بن أحمد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « قلت له أصلَّي في القلنسوة السوداء ؟ فقال : لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 .. إلى غير ذلك من الأخبار . ولا يخفى أنّ الاستثناء لا يدل على استحباب الصلاة في العباءة أو العمامة السوداوين ، لأنّ رفع الكراهة أعم من ثبوت الاستحباب . [ 2 ] للإطلاق ، والإجماع ، وقاعدة الاشتراك التي تعرضنا لها سابقا وذكر العمامة فيما مرّ من النصوص لا يوجب الاختصاص ، لأنّها من مصاديق إحدى