ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض فيصلون قائمين صلاة المختار تارة ومع الإيماء أخرى على الأحوط [ 135 ] .
( مسألة 46 ) : الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت [ 136 ] .
( مسألة 47 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب والآخر مما تصح فيه الصلاة لا تجوز الصلاة في واحد منهما ، بل يصلَّي عاريا [ 137 ] .
وإن علم أنّ أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول ، أو أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر صلَّى صلاتين [ 138 ] . وإذا ضاق الوقت
شرح
ركوع المأمومين وسجودهم إنّما هو إلقاء وجوههم كثيرا إلى الأرض لئلَّا يتفق نظرهم إلى شيء من عورة الإمام أو بعضهم حين الحركة الإيمائية خصوصا من العوام ، فإنّهم عند الإيماء يحرّكون جميع بدنهم كما نشاهدهم في الإيماء عند السلام على أحد المعصومين ( عليهم السلام ) .
[ 135 ] لما تقدم وجهه في [ مسألة 43 ] فراجعها .
[ 136 ] لأنّ المنساق من أدلة التكاليف العذرية إنّما هو إحراز استيعاب العذر لتمام الوقت إلَّا ما خرج بالدليل ، فلا يكفي مجرد وجود العذر في أدلة الموقتات كما لا يصح التمسك بإطلاقها - لعدم كونها واردة في مقام البيان من هذه الجهة .
[ 137 ] للحرمة النفسية في اللبس حينئذ وظاهرهم التسالم على تغليب الحرمة النفسية على درك الواقع بالاحتياط ، وللمسألة نظائر كثيرة من أول الطهارات إلى آخر الديات فيكون فاقد الثوب حينئذ ، لتنجز العلم الإجمالي عليه فيصلَّي عاريا لا محالة . نعم ، لو صلَّى في أحدهما ثمَّ بان أنّه غير ممنوع لبسه تصح صلاته إن حصل منه قصد القربة .
[ 138 ] لعدم الحرمة النفسية ، بل الحرمة غيرية محضة ، فيصح الاحتياط