تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
( مسألة 44 ) : إذا وجد ساترا لإحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل ، أو الدّبر ، أو التخيير بينهما وجوه أوجهها : الوسط [ 130 ] . ( مسألة 45 ) : يجوز للعراة الصلاة متفرقين [ 131 ] ويجوز ، بل يستحب لهم الجماعة [ 132 ] وإن استلزمت الصلاة جلوسا وأمكنهم
شرح
كما فعله ( قدّس سرّه ) . [ 130 ] أما وجه تقديم الأول ، فلأنّ الدبر مستور بالأليتين في الجملة كما في الخبر ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب آداب الحمام حديث : 2 .. وأما وجه تقديم الوسط ، فلأنّه مع ستره يتمكن من إتمام الركوع والسجود . وأما التخيير ، فلاحتمال الأهمية في كلّ منهما ومنه يظهر أنّ احتمال الأهمية في الوسط أشدّ . هذا ، إذا لم يتمكن من تكرار الصلاة بستر الدّبر تارة والقبل أخرى . [ 131 ] للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق ، ويؤيد ذلك خبر أبي البختري : « فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثمَّ صلَّوا كذلك فرادى » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 52 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 2 .. بعد حمل ذيله على الجواز لا الوجوب . [ 132 ] للنص ، والإجماع ففي صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن قوم صلَّوا جماعة وهم عراة قال : يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلَّي بهم جلوسا وهو جالس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 51 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 .. وفي موثق ابن عمار قال : « قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون ؟ فقال : يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومئ إيماء بالركوع والسجود ، وهم