تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
ولو في حال الاختيار . والأولى حينئذ عدّ كلّ ركعتين بركعة فيأتي بنافلة الظهر مثلا ست عشرة ركعة ، وهكذا في نافلة العصر . وعلى هذا يأتي بالوتر مرّتين ، كلّ مرّة ركعة .
شرح
المشتغلين بالأهم ، كاستفادة الأحكام الإلهيّة ونشرها وضبطها وحفظها فإنّ ذلك أفضل من الصلوات المندوبة بالنسبة إليهم . ثمَّ إنّ إتيان الصلوات المندوبة إما أن يكون مع القيام أو مع الجلوس أو الركعة الأولى قياما والأخيرة جلوسا أو بالعكس ، أو يجلس ويقرأ ثمَّ يقوم ويركع عن قيام ، وهو إما في الركعتين أو في الأولى فقط أو الثانية كذلك ، والكلّ جائز لفحوى ما ورد في جواز إتيانها في حال المشي ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 16 من أبواب القبلة .والركوب اختيارا ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 15 من أبواب القبلة .، وفحوى جواز الجلوس في تمامها . والمتيقن من عدّ ركعتين بركعة الصورة الثانية فقط ، وفي غيرها لا دليل عليه ، ويأتي في فصل جميع الصلوات المندوبة جملة من الفروع المتعلقة بالمقام . وأما وجه أولوية عدّ كلّ ركعتين بركعة فلما يأتي في [ مسألة 2 ] من ( فصل جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالسا اختيارا ) .