أو في أول وقتها - مثلا - أتى بالظهر .
( مسألة 4 ) : النوافل المرتبة وغيرها يجوز إتيانها جالسا [ 23 ]
شرح
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : * ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ) * « وهي صلاة الظهر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 1 ..
ونحوه غيره . ونسب إلى السيد ( قدّس سرّه ) إنّها العصر لبعض النصوص منها ما روي عن الحسن بن عليّ ( عليهما السلام ) ، قال ( عليه السلام ) :
« وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 7 ..
ولا بد من طرح هذه النصوص أو حملها . وقد نقل فيها أقوال أخر ذكرناها في التفسير ، فراجع .
[ 23 ] أما إتيان النوافل جالسا فلنصوص كثيرة منها خبر ابن اليسع عن أبي الحسن ( عليه السلام ) « عن الرجل يصلَّي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر . فقال ( عليه السلام ) : لا بأس به » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب القيام حديث : 2 ..
وخبر محمد بن مسلم : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرجل يكسل أو يضعف فيصلَّي التطوّع جالسا . قال ( عليه السلام ) : يضعّف كلّ ركعتين بركعة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب القيام حديث : 3 ..
وخبر أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « إنّا نتحدث نقول من صلَّى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة ، فقال ( عليه السلام ) : ليس هو هكذا هي تامة لكم » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 5 من أبواب القيام حديث : 1 ..
أقول : يمكن أن يكون عدّ الركعتين بركعة لغير العلماء العاملين