بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه [ 102 ] .
شرح
منها : المحشو بالقز ، فقال : لا بأس بهذا كلَّه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 47 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 2 ..
ومنها : صحيح حسين بن سعيد قال : « قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى الرضا ( عليه السلام ) يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قزّ ، فكتب إليه وقرأته : لا بأس بالصلاة فيه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 47 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 ..
ونحوهما غيرهما ، والقز هو الحرير الخام . هذا مع الشك في صدق اللبس بالنسبة إليه ، بل هو نحو من الحمل . وعن جمع - منهم المحقق الثاني ، والشهيد الثاني - المنع ، لعمومات المنع ، وأنّ المراد بالقز فيما تقدم من الأخبار إنّما هو قز المعز كما عن الصدوق وعلى فرض أنّ المراد به القز الحريري ، فهي محمولة على التقية ، مع أنّ خبر محمد بن إبراهيم ضعيف مضافا إلى أنّ المشهور لم يعملوا بالأخبار المجوّزة .
والكل مردود : أما
الأول ، فللشك في صدقها ، بل الظاهر المنع عنه ، لأنّ المنساق من الحرير المنسوج منه دون مثل القز غير المنسوج ، بل غير المصفى بعد ، مضافا إلى ما تقدم من الشك في صدق اللبس عليه ، مع أنّها مخصصة بالأخبار الخاصة .
وأما
الثاني : فهو مخالف للغة ، وأهل الخبرة ، بل مطلق العرف .
وأما
الثالث : فهو خلاف الأصل لا يصار إليه إلا بدليل وهو مفقود .
و
الرابع : من مجرد الادعاء ، لتوثيق جمع محمد بن إبراهيم ، مع عدم انحصار الدليل به . كما إنّ الأخير أيضا من مجرد الادعاء إذ لم يثبت الإعراض .
[ 102 ] إن كان من قبيل البطانة وصدق اللبس في الجملة . وأما إن كان من حمل الحرير ، أو شك في أنّه لبس أو حمل ، فمقتضى الأصل البراءة عن