( مسألة 30 ) : لا بأس بعصابة الجروح والقروح ، وخرق الجبيرة ، وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير [ 103 ] .
( مسألة 31 ) : يجوز لبس الحرير لمن كان قملا على خلاف العادة لدفعه والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ [ 104 ] .
( مسألة 32 ) : إذا صلَّى في الحرير جهلا أو نسيانا فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط [ 105 ] .
شرح
الحرمة النفسية وعن المانعية .
[ 103 ] للأصل ، وعدم صدق اللبس ، بل يصدق عدمه ، مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم الحرمة النفسية والغيرية .
[ 104 ] أمّا زوال الحرمة النفسية ، فلتحقق الضرورة العرفية وهي تبيح المحظورات نصّا ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 6 و 7 .وإجماعا ، وقد تقدم ترخيص النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) لعبد الرحمن ابن عوف لبس الحرير ، لأنّه كان قملا ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 4 ..
وأما صحة الصلاة فيه حينئذ فإن كان مضطرا إلى لبسه حين الصلاة أيضا فلا إشكال فيها وإن لم يكن مضطرا إلى اللبس فيها فيشكل صحتها ، بل الظاهر عدمها ، لعدم كون الإطلاق متكفلا لهذه الجهة .
وخلاصة الكلام : أنّ ذكر القمل والحرب في الأدلة من باب المثال لمطلق الاضطرار ، ولو فرض إمكان دفع القمل بغير الحرير من الأدوية المباحة لا يجوز دفعه به لعدم الاضطرار حينئذ وكذا في الحرب .
[ 105 ] لما تقدم في [ مسألة 22 ] فإنّ مثل المقام متحد معها والكبرى واحدة وإن تعددت الصغريات .