تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
ترك ما زاد عليها [ 95 ] . ولا بأس بالمحمول منه أيضا وإن كان مما يتم فيه الصلاة [ 96 ] . ( مسألة 26 ) : لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه ، والتدثر به ، ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزرّ الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعددت وكثرت [ 97 ] .
شرح
[ 95 ] خروجا عن خلاف من اقتصر على مقدار أربع أصابع ، وجمودا على ما مرّ من النبويّ العامي . [ 96 ] للأصل وظهور الإجماع ، وعدم صدق اللبس حتّى تشمله الأدلة المانعة ، ويمكن استفادة الجواز مما دل على جواز لبس الحرير الممتزج ، لأنّه يصدق عليه حمل الحرير في حال الصلاة في الجملة ، إذ يصح أن يقال ضعفت قوتي حتّى لا أقدر على حمل ثيابي . [ 97 ] كلّ ذلك للأصل ، وظهور الأدلة المانعة في اللبس ولا يصدق اللبس بالنسبة إلى الجميع ، ولو فرض الشك في الصدق في البعض لا يصح التمسك بالإطلاق ، بل لا بد من الرجوع إلى الأصل العملي وهو البراءة عن الحرمة النفسية والغيرية ، وعن عليّ بن جعفر في الصحيح قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الفراش الحرير ، ومثله من الديباج والمصلَّى الحرير هل يصلح للرجال النوم عليه والتكأة والصلاة ؟ قال ( عليه السلام ) : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 .. وفي خبر مسمع قال ( عليه السلام ) : « لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف ، أو يجعله مصلَّى يصلَّي عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 2 ..