تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
الكف ، بل على أربع أصابع على الأحوط [ 99 ] . ( مسألة 28 ) : لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف . وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف . وكذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور [ 100 ] . ( مسألة 29 ) : لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه [ 101 ] . وأما إذا جعل وصلة من الحرير
شرح
النفسية وعدم المانعية عن الغيرية . هذا إذا كان بقدر الكف ، وأما مع الزيادة عليه ، فتشمله الأدلة لولا التشكيك في صدق اللبس . [ 99 ] تقدم وجه الاحتياط في [ مسألة 25 ] . [ 100 ] كلّ ذلك للأصل ، وما دل على جواز لبس الحرير غير المحض للرجال والصلاة فيه . ثمَّ إنّه إن كان عرض كلّ واحد من الطرائق زائدا على مقدار الكف وكان بحيث يصدق عليه لبس الحرير عرفا ، فلا إشكال في الحرمة النفسية والغيرية وأما إن كان كذلك ولم يصدق لبس الحرير عرفا ، أو كان جميع الطرائق زائدا عليه ، ففي الحرمة والمانعية إشكال ، أما الأولى ، فلفرض عدم صدق لبس الحرير ، بل ومع الشك أيضا يرجع إلى أصالة البراءة وأما الأخير ، فلاحتمال كون المانع من الزائد عن الكف فيما إذا كان المقدار متصلا لا منفصلا وكان طرائق كثيرة ، ومع الشك يرجع إلى أصالة عدم المانعية والإباحة . [ 101 ] للأصل ، وإطلاق ما دل على لبس غير الحرير ، ولجملة من الأخبار : منها : صحيح ريان بن الصلت : « أنّه سأل الرضا ( عليه السلام ) عن أشياء