الأحوط الاجتناب عنه .
( مسألة 36 ) : إذا شك في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى [ 110 ] .
( مسألة 37 ) : الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه [ 111 ] .
( مسألة 38 ) : إذا انحصر ثوبه في الحرير ، فإن كان مضطرا إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه [ 112 ] ، وإلَّا لزم نزعه وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلَّي حينئذ عاريا . وكذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب ، وكذا إذا انحصر في غير المأكول [ 113 ] .
شرح
[ 110 ] لأصالة البراءة عن حرمة لبسه ، وأصالة عدم المانعية عن الصلاة فيه ، بعد عدم إمكان الاستدلال بالأدلة ، لأنّه من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه . وأما الأصول الموضوعية فليست لها حالة سابقة ، والأزلي منها يسقط بالمعارضة . وهذه المسائل كلَّها داخلة تحت كبرى واحدة وإن تعددت مصاديقها .
[ 111 ] لصدق لبس الذهب ، ولما تقدم من أنّه يعتبر في الخليط أن يكون مما تصح الصلاة فيه .
[ 112 ] لما تقدم من أنّ الضرورات تبيح المحظورات نفسية كانت أو غيرية ، و « ليس مما حرّم اللَّه إلَّا وقد أحلَّه لمن اضطر إليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 6 و 7 ..
[ 113 ] كلّ ذلك لإطلاق أدلة المانعية ، فيكون وجود هذا الساتر كالعدم مضافا إلى الإجماع . على أنّ فقد وصف الساتر ، كفقد نفسه فيكون العذر الشرعي كالعقلي .