بل وكذا الخنثى المشكل [ 91 ] . وكذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره مما يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة [ 92 ] . وكذا
شرح
كلّ ما لا يجوز الإحرام فيه لا تجوز الصلاة فيه لا العكس الذي هو عين المدعى ، مع أنّ قول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في مرسل ابن بكير : « النساء تلبس الحرير والديباج إلَّا في الإحرام » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 3 ..
ظاهر في جواز صلاتهنّ فيه ، فإنّ استثناء الصلاة لو لم تكن صحيحة فيه أهمّ من ذكر الإحرام ، لكونها أعمّ ابتلاء من الإحرام قطعا . هذا كلَّه مع أنّ أصالة عدم المانعية جارية ولا محذور فيه .
[ 91 ] لأصالة البراءة عن الحرمة النفسية ، وأصالة عدم المانعية للصلاة بعد احتمال كونها طبيعة ثالثة ، كما صرح به بعض مهرة الفن الحديث ، فأثبتوا أنّها ذكر وأنثى لا أنّها إمّا ذكر أو أنثى فلا تشملها أدلة التكاليف المختصة بكلّ واحد منها .
إن قيل : بعد ثبوت كونها ذكرا وأنثى تشملها أدلة التكليفين .
يقال : الظاهر أنّ أدلة التكاليف الاختصاصية مختصة بالذكورة المحضة أو الأنوثة كذلك ، ويكفي الاحتمال المعتد به في عدم الشمول ، لأنّه حينئذ من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه . نعم ، لو علم أنّها إما ذكر أو أنثى وجب الاحتياط بالجمع بين التكليفين ، وأنّى لأحد من حصول هذا العلم له .
[ 92 ] للأصل ، والنص ، والإجماع ، والسيرة ، ففي خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بلباس القز ، إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 2 ..
وفي صحيح ابن أبي نصر قال : « سأل الحسين بن قياما أبا