لا بأس بالكف به [ 93 ] .
شرح
الحسن ( عليه السلام ) عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف ، أيصلَّي فيه ؟ قال : لا بأس ، قد كان لأبي الحسن ( عليه السلام ) منه جبات » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 ..
وفي خبر زرارة قال : « سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلَّا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خزّ أو كتان أو قطن ، وإنّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 5 ..
وفي التوقيع الرفيع عنه ( عج ) : « لا تجوز الصلاة إلَّا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 8 ..
ولا بد من حمل القطن والكتان فيها على المثال ، إذ المقطوع به عدم الفرق بينهما وبين صوف ما يؤكل لحمه بقرينة إطلاق خبر يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريرا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 13 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 6 ..
وخبر إسماعيل بن الفضل عنه ( عليه السلام ) : « في الثوب يكون فيه الحرير ، فقال : إن كان فيه خلط فلا بأس » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 13 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 4 ..
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الموافقة لسهولة الشريعة .
[ 93 ] على المشهور المدعى عليه الإجماع ، لانصراف الأدلة عنه ، وعدم صدق اللبس بالنسبة إليه ، فيكون خروجه عن الأدلة المانعة تخصصا لا تخصيصا ، ولخبر الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه - الحديث - » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 14 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 2 ..