الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير [ 88 ] ولا بأس به للنساء [ 89 ] ،
شرح
والطبيعة المنبسطة السارية الدقية العرفية فلا وجه لصحة الصلاة ، لفرض تمكنه من إتيانها في غير الحرير حينئذ . ولو لم يعلم أنّه من أي منهما فالمرجع أصالة عدم المانعية .
وكذا في حال الحرب إلَّا أن يستفاد من إطلاق الاستثناء فيه عدم اعتبار الاضطرار إلى اللبس فيه ، ولكنه مشكل لعدم كونه متكفلا لبيان هذه الجهة . ثمَّ إنّ الظاهر أنّ الحرب من إحدى صغريات الضرورة وإن كانت دائرتها أوسع من سائر الضرورات بحسب الظاهر ولكن يظهر من الكلمات أنّها في عرض سائر الضرورات ، لورود النص فيه بالخصوص ، وهو مشكل .
[ 88 ] لاحتمال سقوط ساترية الحرير رأسا عند الشارع ولكنّه احتمال ضعيف لا تدل الأدلة عليه بوجه ، لأنّ عدم الحريرية قيد خارجي في الساتر لا أن يكون من مقوّماته الذاتية بحيث ينتفي الستر عند انتفائه ، فالستر شيء وصفات الساتر شيء آخر وهما مختلفان عقلا وعرفا وشرعا .
[ 89 ] للنص والإجماع ، والسيرة ، بل الضرورة الدينية ، ففي خبر أبي داود قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « إنّما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 ..
وفي خبر ليث المرادي قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « إنّ رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) كسا أسامة بن زيد حلَّة حرير فخرج فيها ، فقال : مهلا يا أسامة إنّما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 2 ..
وفي حديث المناهي قال جعفر بن محمد : « نهى رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال ، فأما النساء فلا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 5 ..