بل تجوز صلاتهنّ فيه أيضا على الأقوى [ 90 ] .
شرح
وفي خبر الجعفي قال : « سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من لباس المصلَّي حديث : 6 ..
ونحوها غيرها .
[ 90 ] للمشهور وعليه السيرة بين المتشرعات قديما وحديثا ، وعن جمع بطلان صلاتهن فيه ، لإطلاق أدلة المنع ، ولما تقدم من خبر الجعفي ، ولخبر زرارة قال : « سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلَّا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن ، وإنّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 5 ..
ولما دل على أنّه لا يجوز للمرأة الإحرام في الحرير ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب : 16 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 3 .بضميمة ما دل على أنّه كلّ ما يجوز الصلاة فيه يجوز الإحرام فيه ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل باب : 26 من أبواب الإحرام ..
والكل مردود : أما الأول فلاختصاص الإطلاقات بالرجال ، وعمدة الدليل على قاعدة اشتراك النساء مع الرجال في الأحكام إنّما هو الإجماع ، وهو لا يجري هنا لذهاب المشهور إلى الخلاف وأما الثاني فلضعف سنده ، وإعراض المشهور عنه . وأما الثالث فلا بد من حمل النهي فيه بالنسبة إلى النساء على الكراهة جمعا وإجماعا ، مع أنّه لا يقول بمضمونه المستدل أيضا لظهوره - على فرض حمل النهي فيه على حقيقته - في حرمة لبسه عليهنّ نفسيا أيضا . وأما الرابع فيأتي في محلَّه إن شاء اللَّه تعالى الإشكال في عدم جواز إحرامهنّ فيه ، ونسب إلى الأكثر الجواز ، مع أنّ النافع للمستدل أن يكون هناك دليل على أنّ