تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
وكذا يستحب في مفردة الوتر [ 18 ] . ( مسألة 2 ) : الأقوى استحباب الغفيلة [ 19 ] ، وهي ركعتان بين المغرب والعشاء - ولكنّها ليست من الرواتب [ 20 ] - يقرأ فيها في
شرح
[ 18 ] نصّا وإجماعا ، قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « القنوت في الوتر الاستغفار ، وفي الفريضة الدعاء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب القنوت حديث : 1 .. وقد وردت لقنوت الوتر آداب خاصة ، فراجع كتب الدعوات ، وأبواب قنوت الوسائل ، ونشير إليها بنحو الإجمال في مستقبل المقال إن شاء اللَّه تعالى . [ 19 ] لجملة من الأخبار . منها : قول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في خبر هشام بن سالم : « من صلَّى بين العشاءين ركعتين - وذكر ( عليه السلام ) على ما في المتن - وقال ( عليه السلام ) : وسأل اللَّه جلّ جلاله حاجته أعطاه اللَّه تعالى ما سأل » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : 2 .. ومنها : النبوي ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : « تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين ، فإنّهما تورثان دار الكرامة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : 1 .. ونحوهما غيرهما . والمنساق من قوله ( عليه السلام ) : « بين العشاءين » هو التحديد بوقت فضلهما لا الإجزاء فلو أخرهما عن وقتهما إلى نصف الليل ، فالأحوط قصد الرجاء . [ 20 ] لأنّ الوجوه المتصورة في صلاة الغفيلة والوصية ثلاثة : أولها : ورودها لمجرد بيان كيفية خاصة لنافلة المغرب فقط ، فلا يصح إتيان نافلة أخرى بين العشائين بهذه الكيفية ، وهذا خلاف الظاهر من الأدلة ،