تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
حال الحرب [ 86 ] ، وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا [ 87 ] ، وإن كان
شرح
رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) مشيرا إلى الحرير والذهب : « هذان محرمان على ذكور أمتي » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 16 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 .. وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « قال رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) لا تلبس الحرير فيحرق اللَّه جلدك يوم تلقاه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 5 .. وقال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) في موثق ابن بكير : « لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلا في الحرب » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 2 و 3 .. إلى غير ذلك من الأخبار . [ 86 ] أما الجواز في حال الضرورة ، فبالضرورة . وأما في حال الحرب فلما تقدم من قول الصادق ( عليه السلام ) ، وفي موثق سماعة : « عن لباس الحرير والديباج . فقال ( عليه السلام ) : أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 2 و 3 .. [ 87 ] بلا إشكال فيه إن كان مضطرا إلى لبسه حتّى في حال الصلاة أيضا ، لما ارتكز في العقول من أنّ الضروريات تبيح المحظورات ، ولحديث رفع التسعة التي منها الاضطرار ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 6 و 7 وباب : 37 من القواطع .. وأما إذا لم يكن مضطرا إلى الصلاة فيه وأمكنه نزعه حينها ، والصلاة في غيره ، فإن كانت المانعية مستفادة من النهي النفسي وكان صرف وجود الاضطرار بنحو المسامحة العرفية كافيا في زوال الحرمة النفسية مع صدق الاضطرار عرفا فتصح الصلاة أيضا . وأما إن لم تكن المانعية مستفادة من النهي النفسي بأن كانت مستقلة في الجعل أو بنحو الوجود السعي
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 316 | السيد عبد الأعلى السبزواري