تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
في غير حال الصلاة أيضا [ 85 ] إلَّا مع الضرورة لبرد أو مرض ، وفي
شرح
الوبر ذكيا حلَّت الصلاة فيه إن شاء اللَّه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 4 .. وعن جمع آخر ، بل نسب إلى المشهور الجواز ، للأصل والإطلاق ، ولخبر الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة ، والخفّ والزنار يكون في السراويل ويصلَّى فيه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 2 .. ونوقش فيه بضعف السند بأحمد بن هلال . وفيه : أنّ خبره هذا معتمد عليه عند العلماء ، لأنّهم بين عامل به ومتوقف فيه ومرجح لأخبار المنع عليه ، والكلّ دليل الاعتماد عليه ، مع أنّ ابن الغضائري الذي قلّ من يخرج من طعنه اعتمد عليه في حديثه عن ابن أبي عمير وابن محبوب ، مضافا إلى أنّه في مقام القاعدة الكلية واعتمد عليه المشهور وموافق للتسهيل ، مع أنّه لا بد من تخصيص الصحيحين بالنسبة إلى النساء . وجمع بين الأخبار تارة : بحمل قوله ( عليه السلام ) : « لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض » . على الثوب ، وهو بلا شاهد . وأخرى : بحمله على الكراهة - كما اختاره المحقق ( رحمه اللَّه ) في الشرائع وجمع آخر - خصوصا مع احتمال عدم الإباحة المحضة فيما دل على المنع فلا ينافي الكراهة ، مع كون الحمل على الكراهة شائعا وكثيرا في الفقه مع جواز الكف ، كما يأتي . وكيف كان فالجزم بالفتوى مشكل جدّا ، فما نسب إلى المشهور مع الكراهة لعله الأقرب إلى الجمع بين الأخبار . [ 85 ] بضرورة المذهب ، بل الدّين ونصوص كثيرة من الطرفين ، قال