( السادس ) : أن لا يكون حريرا محضا للرجال [ 82 ] سواء كان ساترا للعورة أو كان الساتر غيره [ 83 ] ، وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى [ 84 ] ، كالتكة والقلنسوة ونحوهما ، بل يحرم لبسه
شرح
( الثامن ) : لو اضطر إلى جعل مقاديم الأسنان من الذهب يجوز وتصح الصلاة فيه أيضا .
( التاسع ) : يجوز لبس الذهب تقية وتصح الصلاة فيه حينئذ .
[ 82 ] للإجماع ، والنص ففي صحيح الأحوص - في حديث - قال :
« سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) هل يصلَّي الرجل في ثوب إبريسم ؟
فقال : لا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 .، وصحيح محمد بن عبد الجبار قال : « كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلَّي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ الصلاة في حرير محض » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 2 ..
وأمّا صحيح ابن بزيع قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة في الثوب الديباج ، فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 10 ..
فمحمول على غير المحض بقرينة ذكر الديباج - فيما تقدم من صحيح محمد بن عبد الجبار - في قبال الحرير المحض .
[ 83 ] لإطلاق الأدلة ، وإجماع الأجلة ، كما عن مفتاح الكرامة .
[ 84 ] كما عن جمع منهم المفيد والصدوق والعلامة ( قدّس سرّهم ) لما تقدم من صحيح محمد بن عبد الجبار ومثله صحيحه الآخر عنه ( عليه السلام ) أيضا : « هل يصلَّي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان