شرح
والكتاب والتخت ونحوها به ، وإنّما المحرّم اللبس وتزيين البدن واللباس ، وما تقدم من آنية الذهب . وأما الإشكال في التدثر ، فلإمكان صدق اللباس بالنسبة إليه إن لم نقل بظهوره في الألبسة المتعارفة .
فروع - ( الأول ) : لا إشكال في حرمة لبس الخاتم من الذهب وبطلان الصلاة فيه للرجال ، وأما لو أخذه بيده أو وضعه في جيبه ، فلا يحرم ولا تبطل الصلاة ، وكذا الشارات الذهبية العسكرية .
( الثاني ) : الظاهر أنّ ما يسمّى - في هذه الأعصار - بالبلاتين ليس من الذهب ، بل هو معدن خاص على ما يشهد به أهل الخبرة ، ولو شك في أنّه ذهب أو لا ، فمقتضى الأصل إباحة لبسه وجواز الصلاة فيه .
( الثالث ) : لبس النظارات من الذهب حرام وتبطل الصلاة فيها ، وكذا حزام الذهب للرجال كما أنّ القلم الذهبي لو علقه على جيبه وأبرزه فالظاهر أنّه كذلك ، لأنّه تزيين بالذهب .
( الرابع ) : الساعة الذهبية اليدوية يحرم لبسها وتبطل الصلاة فيها ، وكذا لو لم تكن نفس الساعة اليدوية منه ، ولكن كان سيرها من الذهب وعقدها على يده ، لأنّه تزيين . ولو كانت عنده ساعة ذهبية وصلَّى ثمَّ شك في أنّه كان لابسا لها حين الصلاة أو لا تصح صلاته ، لقاعدة الفراغ .
( الخامس ) : لو اعتقد أنّ خاتمه - مثلا - من الذهب ومع ذلك لبسه وصلَّى فيه ثمَّ بان الخلاف تصح صلاته إن حصل منه قصد القربة ولا شيء عليه بالنسبة إلى اللبس إلَّا التجري . ولو اعتقد أنّه ليس من الذهب فلبسه وصلَّى فيه ثمَّ بان الخلاف تصح صلاته ولا شيء عليه ، لأنّه من الجهل بالموضوع .
( السادس ) : لو جعل رأس السبحة من الذهب وأخذها بيده ، فيمكن أن يكون من حمل الذهب فلا يحرم ويشكل كونه من التزيين بالذهب ، والشك فيه يكفي في الإباحة .
( السابع ) : الظاهر جواز الالتحاف باللحاف المحلَّى بالذهب وإن كان الأحوط تركه .