تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
( مسألة 23 ) : لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب إذ لا يصدق عليه الآنية [ 78 ] ، ولا بأس باستصحابها أيضا في الصلاة إذا كان في جيبه حيث أنّه يعدّ من المحمول . نعم ، إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلَّقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علَّق رأس الزنجير يحرم لأنّه تزيين بالذهب ولا تصح الصلاة فيه أيضا [ 79 ] . ( مسألة 24 ) : لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرا مرئيا أو لم يكن ظاهرا [ 80 ] . ( مسألة 25 ) : لا بأس بافتراش الذهب ، ويشكل التدثر به [ 81 ] .
شرح
[ 78 ] ولو فرض الشك في صدقها عليه ، فمقتضى الأصل الإباحة بعد عدم صحة التمسك بالأدلة ، لكونه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك . [ 79 ] الظاهر ملازمة لبس الذهب مع التزيين عرفا سواء كان التزيين قصديا أو انطباقيا قهريا . [ 80 ] للإطلاق الشامل لها . هذا إذا صدق اللبس والتزيين عرفا . وأما مع عدم الصدق ، أو الشك فيه ، فمقتضى الأصل الإباحة وصحة الصلاة فيه كالأسنان الذهبية نعم ، لو جعلت الثنايا منه ، فالظاهر صدق التزيين به عرفا ، ولكن يشكل من حيث صدق اللبس إذ يحتمل أن يكون من مجرد الوضع والحمل . [ 81 ] أمّا الأول ، فلأنّه ليس من اللبس ، فلا يحرم من هذه الجهة ، وأمّا من جهة التزيين فليس كلّ تزيين حراما ، للأصل والإطلاق وظهور الاتفاق ، بل خصوص ما يتعلق بالبدن واللباس ، فلا يحرم تزيين البيت ، والدار ، والقلم
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 312 | السيد عبد الأعلى السبزواري