ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه [ 75 ] .
( مسألة 21 ) : لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها [ 76 ] .
( مسألة 22 ) : إذا صلَّى في الذهب جاهلا أو ناسيا ، فالظاهر صحتها [ 77 ] .
شرح
فيمكن حمله على ما بعد البلوغ وإلا فهو مطروح ، للإعراض والمعارضة .
[ 75 ] هذه المسألة مبنية على أنّ المانعية تختص بصلاة الرجال في مقابل الصبيّ والنساء ، أو أنّها تختص بالرجل في مقابل المرأة فقط ، فعلى الأول تصح صلاة الصبيّ فيه ، وعلى الأخير لا تصح ، ويمكن أن يستفاد من إطلاق ما تقدم - من صحيح أبي الصباح الأول - ، ويدل عليه أيضا أصالة عدم المانعية إلَّا فيما هو المعلوم من مورد الدليل .
[ 76 ] لأصالة الحلية لبسا ، وأصالة عدم المانعية صلاة .
[ 77 ] أما النسيان ، فلحديث « لا تعاد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب القبلة حديث : 1 .، وكذا الجهل إن قلنا بشمول الحديث له أيضا وإن لم نقل بذلك ، فلأصالة كون الجهل القصوري بالموضوع عذرا إلَّا ما خرج بالدليل ، وتقتضيه سهولة الشريعة وامتنان الشارع في جملة كثيرة من الموارد ، مضافا إلى حديث « الرفع » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 37 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 .. وأما التقصيري سواء كان بالحكم أم الموضوع ، فإن تمَّ إجماعهم - على أنّ الجاهل المقصّر كالعامد مطلقا - فلا وجه للصحة وإلَّا فيصح معه ، لعموم حديث « الرفع » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 37 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 .الشامل له أيضا .