وإن أطلق عليهما اسم اللبس [ 71 ] ، ولأن الأحوط اجتنابه [ 72 ] .
وأما النساء : فلا إشكال في جواز لبسهنّ وصلاتهنّ فيه [ 73 ] .
وأما الصبيّ المميّز فلا يحرم عليه لبسه [ 74 ] ،
شرح
[ 71 ] والشك في الصدق يكفي في عدمه ، لأنّ مقتضى الأصل عدم تحقق موجب التحريم .
[ 72 ] إظهارا للتساوي بين الغني والفقير مهما أمكن عند الحضور لدى الملك العدل الواقعي ، وخروجا عن توهم الخلاف .
[ 73 ] للنص ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 58 من أبواب لباس المصلَّي .، والإجماع ، والسيرة من المتدينات . خلفا عن سلف بل بضرورة الدّين في كلّ منهما ، بل يستحب لها لبس القلادة حال الصلاة كما يأتي في ( فصل ما يستحب من اللباس ) فلا تجري في المقام قاعدة الاشتراك ، لما قلناه ، مع اشتمال نصوص التحريم على الرجل وهو قاطع للشركة ، لما تقدم من أنّه : « جعل اللَّه الذهب في الدنيا زينة النساء ، فحرم على الرجال » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 5 .وإطلاقه يشمل حال الصلاة أيضا .
[ 74 ] لعدم التكليف بالنسبة إليه ، بل يجوز الإلباس أيضا ، ففي صحيح أبي الصباح قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الذهب هل يحلَّى به الصبيان ؟ فقال ( عليه السلام ) كان عليّ ( عليه السلام ) يحلَّي ولده ونساءه بالذهب والفضة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 63 من أبواب أحكام المصلَّي حديث : 1 ..
وعنه ( عليه السلام ) أيضا : « كان أبي ليحلَّي ولده ونساءه الذهب والفضة فلا بأس به » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 63 من أبواب أحكام المصلَّي حديث : 2 ..
وإطلاقهما يشمل المميّز وغيره .
وأما خبر أبي بصير عنه ( عليه السلام ) أيضا قال : « سألته عن الرجل يحلَّي أهله بالذهب ؟ قال : نعم ، النساء والجواري ، وأما الغلمان فلا » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 63 من أبواب أحكام المصلَّي حديث : 5 ..